الشيخ الأنصاري

72

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

[ رجوع إلى أحكام القسم الثالث ] ثم القسم الثالث ( 1 ) إما أن تكون العمارة فيه من المسلمين ، أو من الكفار . [ لو كانت العمارة فيها من المسلمين ] فان كانت من المسلمين فملكهم لا يزول إلا بناقل ( 2 ) ، أو بطرو الخراب على أحد القولين . [ وإن كانت من الكفار ] وإن كانت من الكفار فكذلك ( 3 ) إن كانت في دار الاسلام وقلنا بعدم اعتبار الاسلام . وإن اعتبرنا الاسلام كانت باقية على ملك الإمام عليه السلام . وإن كانت ( 4 ) في دار الكفر فملكها يزول بما يزول به ملك المسلم ( 5 ) ، وبالاغتنام ( 6 ) كسائر أموالهم .